تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 830

مساهمون:

ص٨٣٠

كلَّهم ، فمن خصّ بها قوما دون قوم فعليه الدلالة ( 1 ) . فقد ظهر من هذا الاستدلال في الخلاف وجه القرب . قوله رحمه اللَّه : « ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني ، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام ، وقيل : انّ ضمان الإمام مقدّم على الجاني » . أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه : القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل من العصبات وبيت المال ( 2 ) . وما ذكره في الكتاب من ضمان الجاني هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شيء ألزم القاتل خاصّة الدية ( 3 ) ، وتبعه سلَّار ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « ودية عمد الخطأ والعمد المحض في مال الجاني خاصّة ، فإن مات أو هرب أو قتل قيل : أخذت من الأقرب إليه ممّن يرث ديته ، فإن لم يكن فمن بيت المال ، وقيل : على الجاني وينتظر قدومه أو غناه » .

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الديات المسألة 110 ج 3 ص 144 طبعة إسماعيليان .
( 2 ) الخلاف : كتاب الديات المسألة 99 ج 3 ص 141 طبعة إسماعيليان .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في أقسام القتل . ج 3 ص 367 .
( 4 ) المراسم : ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 239 .
( 5 ) الكافي في الفقه : الديات ص 395 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 830 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج