تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 815

مساهمون:

ص٨١٥
جناية الثاني ، وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمته بعد جناية الأوّل ، لأنّه جنى على صيد ما جنى عليه غيره فأوجبنا عليه الأرش ، فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني أربعة ونصف » . أقول : ويؤيّد ذلك انّ الأوّل انفرد بإتلاف ما قيمته درهم واشترك هو والثاني في إتلاف التسعة فكان على الأوّل ضمان ما انفرد به ، وعليهما ضمان ما اشتركا فيه . ثمّ قال رحمه اللَّه : « الثالث : يدخل نصف أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس ، وعلى كلّ منهما نصف قيمته يوم جنايته ، لأنّه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل النفس ، فإذا شاركه غيره سرت جنايته إلى نصف النفس ، فدخل نصف الأرش في بدل نصفها ولم يدخل النصف الباقي في بدل النصف الباقي ، لأنّه ضمنه غيره ، فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفس ضمنه غيره ، كما لو قطع يد رجل ثمّ قتله آخر لم يدخل دية اليد في دية النفس ويكون عليه نصف قيمته يوم جنايته ، فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وأمّا الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس ولا يدخل كلَّه وعليه نصف قيمته يوم جنايته فعليه خمسة ، ويرجع الأوّل على الثاني بنصف
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 815 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج