تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 753

مساهمون:

ص٧٥٣

أقول : الرواية هي أيضا ما رواه عليّ بن إبراهيم بالسند المذكور إلى عبد اللَّه ابن طلحة ، وسند الرواية ضعيف ، لأنّ عبد اللَّه بن طلحة بتريّ المذهب ، وحينئذ فالأقرب سقوط دم الصديق ، لأنّ الزوج قتله دفاعا . قوله رحمه اللَّه : « ويضمن معلَّم السباحة الصغير إذا غرق ، وإن كان وليّه أو من أذن له الولي على إشكال ، لأنّه تلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه » . أقول : ومن أصالة البراءة . ومن كونه ممّا تمسّ إليه الحاجة فيكون مشروعا ، فلا يتعقّبه ضمان ، فكان الأولى أن يناط ذلك بالتفريط ، فيقال : إن فرّط في حفظه ضمن ، وإلَّا فلا . قوله رحمه اللَّه : « ولو كان في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين قيل : لا ضمان ، لأنّه حفر سائغ » . أقول : القول المشار إليه بأنّه لا ضمان عليه هو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو حفر في مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه احتمل الضمان ، ونصفه إن كان

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب ضمان النفوس وغيرها ج 3 ص 417 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الديات ج 7 ص 186 .