أقول : هذه الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا ديته دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها انّه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ، لأنّه سارق ( 1 ) . والمصنّف رحمه اللَّه ذكر تأويل هذه الأحكام في الكتاب . قوله رحمه اللَّه : « وعنه عليه السلام في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها الحجلة ، فلمّا أراد الزوج مباضعتها ثار الصديق فاقتتلا ، فقتل الصديق فقتلت هي الزوج ، انّها تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج ( 2 ) ، وفي السند ضعف ، والأقرب سقوط دم الصديق » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 752
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٥٢
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 15 من القضاء في قتيل الزحام . ح 28 ج 10 ص 208 - 209 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب قصاص النفس ح 5 ج 19 ص 43 - 44 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 15 من القضاء في قتيل الزحام . ح 29 ج 10 ص 209 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 193 .