سرق نصابا ، وعموم قوله تعالى : « والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » ( 1 ) امّا مع تباعد الزمان فلا قطع عليه ، لأنّ الحرز صار مهتوكا غير خفي عن غيره ، فلم يخرج من الحرز . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : لو سرقا نصابا قطعا » . أقول : القائل بذلك هو السيد المرتضى ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وأحد قولي الشيخ في النهاية ( 6 ) . والآخر : لا قطع عليه ، ذكره في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) ، وهو مذهب ابن الجنيد ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) ، واختاره المصنّف هنا وفي المختلف ( 11 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو قال السارق : وهو ملك
هامش
( 1 ) المائدة : 38 .
( 2 ) الانتصار : مسائل الحدود والقصاص ص 264 .
( 3 ) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 2 ص 540 .
( 4 ) الكافي في الفقه : فصل في السرق وحده ص 411 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 419 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 331 - 332 .
( 7 ) المبسوط : كتاب السرقة ج 8 ص 28 .
( 8 ) الخلاف : كتاب السرقة م 8 ج 3 ص 195 طبعة إسماعيليان .
( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة والمحاربة ص 772 س 21 .
( 10 ) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة وما يتعلَّق بذلك ج 3 ص 492 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ج 2 ص 772 س 21 .