تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠

أقول : القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) . وقال المفيد : إذا سرق الصبي لم يقطع وعزّره الإمام بحسب ما يراه ( 2 ) . واختاره المصنّف في هذا الكتاب ، وفي المختلف ( 3 ) ذهب إلى قول الشيخ في النهاية . قوله رحمه اللَّه : « والمكاتب على إشكال كالقنّ » . أقول : يريد لو سرق عبدا مكاتبا فهل يكون بمنزلة سرقة العبد القنّ ، بمعنى انّه يقطع في كلّ موضع فيه سارق القنّ ؟ فيه إشكال . ينشأ من حيث إنّه لم يخرج بالكتابة قبل الأداء عن كونه مملوكا فله حكمه . ومن انقطاع تصرّف المولَّى عنه بالعقد اللازم ، فلا يكون له حكم المملوك . قوله رحمه اللَّه : « يقطع في خاتم وزنه سدس دينار وقيمته ربع دينار على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من صدق انّه سرق ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا ، وذلك موجب للقطع . ومن كون المسروق لا يجوز بيعه بربع دينار ، للزوم الربا ، ولا يباع بوزنه - أي سدس دينار - فلم يكن لهذه القيمة اعتبار في نظر الشارع . قوله رحمه اللَّه : « ولو سرق قميصا قيمته أقلّ من نصاب وفي جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع إشكال » .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 324 - 325 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب الحدّ في السرقة والخيانة ص 803 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث الحدّ في السرقة والمحارب ص 770 س 12 .