تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥

عقيل ( 1 ) ، وأبي الصلاح ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وأحد قولي الشيخ ذكره في النهاية ( 5 ) . والقول الآخر : انّه يقتل في الرابعة ، ذكره في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) ، وهو قول محمّد ابن بابويه في المقنع ( 8 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو شرب الخمر مستحلَّا فهو مرتدّ ، وقيل : يستتاب ، فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وإن امتنع قتل » . أقول : القول المحكي هو قول الشيخ فإنّه قال في النهاية : ومن شرب الخمر مستحلَّا لها حلّ دمه ووجب على الإمام أن يستتيبه ، فإن تاب أقام عليه حدّ الشراب إن كان شربها ، وإن لم يثبت قتل ( 9 ) . وكذا قال ابن البرّاج ( 10 ) .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط والسحق وشرب المسكر ص 767 س 18 .
( 2 ) الكافي في الفقه : فصل في حدّ شرب الخمر والفقاع ص 413 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان الحدّ على شارب الخمر . ص 416 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر والمسكر . ج 3 ص 447 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر والمسكر . ج 3 ص 317 - 318 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الأشربة المسألة 1 ج 3 ص 215 طبعة إسماعيليان .
( 7 ) المبسوط : كتاب الأشربة ج 8 ص 59 .
( 8 ) المقنع : باب شرب الخمر ص 154 ، وليس فيه : « ويقتل في الرابعة » .
( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر والمسكر . ج 3 ص 316 - 317 .
( 10 ) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة وشرب الخمر ج 2 ص 535 .