تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤

ابن محمّد عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّ أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرّت وزوّجه من بيت المال ( 1 ) . وروى الشيخ أيضا عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتى علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرّة حتى احمرّت ، ولا أعلم إلَّا قال : وزوّجه من بيت المال ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « وبالإقرار ولو مرة على رأي » . أقول : يريد انّ الاستمناء باليد يثبت ولو بالإقرار مرة . وكذا قال صاحب الشرائع ، ثمّ قال : وقيل : لا يثبت إلَّا بالإقرار مرتين ، وهو وهم ( 3 ) . وقال ابن إدريس : يثبت بالإقرار مرتين ( 4 ) ، وإليه أشار بقوله : « وهو وهم » .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في الحدّ في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ح 15 ج 10 ص 63 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ح 1 ج 18 ص 574 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في الحدّ في نكاح البهائم والأموات والاستمناء بالأيدي ح 16 ج 10 ص 64 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ح 2 ج 18 ص 575 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الحدود الباب الثاني في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه ج 4 ص 189 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحدود باب وطء الأموات . ج 2 ص 471 .