تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥

والمصنّف بقوله : « على رأي » والكلام فيه كما سبق . قوله رحمه اللَّه : « في حدّ القذف : وفي اشتراط الحرّية في كمال الحدّ قولان » . أقول : أحد القولين : اشتراط الحرّية ، قاله الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، فالمملوك إذا قذف فحدّه أربعون . والقول الآخر : إنّه يحدّ حدّا كاملا ثمانون جلدة ، وهذا الأخير هو المشهور بين الأصحاب ، والروايات المشهورة تشهد بذلك ، وهو اختيار الشيخ في التهذيب ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ، وقول المفيد ( 4 ) ، وابن بابويه ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « فعلى العدم يثبت نصف الحدّ » . أقول : قد تقدّم أنّه هل يشترط في وجوب كمال الحدّ الحرّية ؟ فيه قولان ، فعلى العدم - أي على عدم اشتراط الحرّية - قال : يثبت نصف الحدّ . وأقول : ينبغي أن يقال : فعلى اشتراط الحرّية إذا قذف العبد يلزمه نصف الحدّ ، وعلى عدم اشتراط الحرّية يلزم العبد القاذف كمال الحدّ ، وهذا مراد المصنّف ، إلَّا انّه أراد أن يثبت فعلى الاشتراط يثبت نصف الحدّ أو فعلى العدم يلزمه كمال الحدّ ، فسبق العلم إلى كتابة ما ذكره في الكتاب .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحدود ج 8 ص 16 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 6 الحدّ في الفرية والسب والتعريض . ذيل الحديث 43 ج 10 ص 73 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في الفرية وما يوجب التعزير ج 3 ص 334 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب الحدّ في الفرية والسبّ والتعرّض ص 792 .
( 5 ) المقنع : باب حدّ القاذف وما يجب في ذلك من الحكم ص 149 .