الجانب الأيسر ثمانية ومن الجانب الأيمن تسعة وضلع ناقص صغير من الجانب الأيسر ( 1 ) . الثالث : انّه يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ، وهو القول المشهور لعلمائنا ، ذهب إليه علي بن بابويه ( 2 ) ، والشيخ في النهاية ( 3 ) ، والمبسوط ( 4 ) ، ومذهب ابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، ومذهب المصنّف في المختلف ( 7 ) . قوله رحمه اللَّه : « ونبات اللحية وتفلَّك الثدي والحبل والحيض علامات على الأقرب » . أقول : هذا قريب من مذهب الحسن بن أبي عقيل من قدماء الإمامية فإنّه قال : والخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنّه ينظر فإن كان هناك علامة يتبيّن بها الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو حمل أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنّه يورث على ذلك ، فإن لم يكن هناك ما يتبيّن به وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج المرأة فإنّ له ميراث الرجل ، لأنّ ميراث النساء داخل في ميراث الرجال ، وهذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار . وقد روي عن بعض علماء الشيعة انّه سئل عن
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 406
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٦
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 745 س 24 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 745 س 32 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 3 ص 258 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الفرائض والمواريث ميراث الخنثى ج 4 ص 114 .
( 5 ) المهذّب : كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى ج 2 ص 171 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الخناثى ص 402 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 746 س 37 .