تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

قوله رحمه اللَّه : « ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما ولا يرثهم هو ، لعدم النسب شرعا ، وإنّما يرثه ولده وزوجة أو زوجته ، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام ، ومع الزوجين الخلاف » . أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف في انّه لو لم يخلَّف الميّت سوى الزوج أو الزوجة هل يكون ميراثه للإمام أو لهما أو بالتفصيل ؟ فلا معنى لإعادته . قوله رحمه اللَّه : « وروي انّ ميراثه لامه ومن يتقرّب بها ، وهي مطرحة » . أقول : الرواية المشار إليها هي : ما رواه يونس قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل الأم ( 1 ) . قال الشيخ : هذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى إمام ( 2 ) . ثمّ روى عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق ، عن الباقر عليهما السلام انّ عليا عليه السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة يرث أمّه وإخوته لأمّه أو عصبتها ( 3 ) . وهذه الرواية في هذا المعنى مطرحة ، فإنّ الشيخ رحمه اللَّه تأوّل هذه الأخيرة بأنّه

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 33 ميراث ابن الملاعنة ح 22 ج 9 ص 344 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 6 ج 17 ص 568 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 33 ميراث ابن الملاعنة ذيل الحديث 22 ج 9 ص 345 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 33 ميراث ابن الملاعنة ح 23 ج 9 ص 345 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 9 ج 17 ص 569 .