تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظنّ انّ حكم ولد الزنا حكمه ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « من له الفرجان يرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن سبق منهما ورث على الذي ينقطع منهما أخيرا ، فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه ، فقيل بالقرعة ، وقيل : يعد أضلاعه ، فإن اختلف عدد الجنبين فذكر ، وإن اتفقا فأنثى ، وقيل : يرث نصف النصيبين ، وهو الأشهر » . أقول : اختلف أصحابنا في ميراث الخنثى المشكل على أقوال : أحدها : القرعة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ( 2 ) . الثاني : انّه يعد أضلاعه ، فإن اختلف عدد الجانبين فذكر ، وإن تساويا فأنثى ، وهو قول السيد المرتضى ( 3 ) ، والمفيد في كتاب الأعلام ( 4 ) ، وتبعهما ابن إدريس ( 5 ) . وابن الجنيد قال : فإنّ للمرأة ثمانية عشر ضلعا ، وللرجل سبعة عشر ضلعا من

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 33 ميراث ابن الملاعنة ذيل الحديث 23 ص 345 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الفرائض المسألة 116 ج 4 ص 106 .
( 3 ) الانتصار : مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص 306 .
( 4 ) الأعلام « مصنّفات الشيخ المفيد » : باب ميراث الخنثى ج 9 ص 62 .
( 5 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ميراث الخنثى ج 3 ص 279 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 405 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج