تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

ويركب ماشيا ويمشي ما ركب ، وقال بعضهم : عليه دم . وإن ركب مع العجز كان له ذلك وعليه دم عندنا متى ركب ، وقال بعضهم : لا شيء عليه ( 1 ) . وقال المفيد : لا كفّارة عليه ( 2 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 3 ) . وكلَّهم - أعني القائل بوجوب البدنة أو الدم أو عدم وجوب الكفّارة - أطلقوا القول ولم يقيّدوا ذلك بسنة مخصوصة ، كما فعل ذلك المصنّف ، فإنّه اختار في هذا الكتاب . وفي المختلف التفصيل وهو : انّه مع العجز إذا كان معيّنا بسنة ركب ولا كفّارة عليه ، وإن كان مطلقا توقّع المكنة ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو ركب بعضا فكذلك ، وقيل : يقضي ويركب ما مشى ويمشي ما ركب » . أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية ( 5 ) في باب أقسام النذور والعهود ، وفي كتاب الحجّ من المبسوط ( 6 ) . وقال في كتاب النذور في المبسوط : فإن كان مع القدرة أساء ( 7 ) وجعل إعادة الحجّ وركوب ما مشى ومشى ما ركب رواية رواها الأصحاب ، كما حكينا ذلك عنه من قبل .

هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المبسوط ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذر وأحكامه ص 659 س 9 .
( 2 ) المقنعة : كتاب النذور والعهود ص 565 .
( 3 ) السرائر : كتاب الأيمان باب النذور والعهود ج 3 ص 61 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور ص 659 س 27 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الأيمان باب أقسام النذور ج 3 ص 58 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الحج شرائط وجوبه ج 1 ص 303 .
( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 250 .