يدخل في النذر كيوم العيد ، فلا يجب عليه قضاؤها عنده .
ومن حيث إنّ ذلك الزمان قابل للصوم ، وانّما يسقط التكليف به عن المريض والحائض حالة المرض والحيض ، بخلاف يوم العيد فانّ ذلك الزمان لا يقبل الصوم .
قوله رحمه اللَّه : « ولو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوّال ، وقيل : شعبان ، وقيل : رجب » .
أقول : قال بعض الشعراء :
انّ شهرا مباركا نحن فيه * قبل ما بعد قبله رمضان
واختلفوا في تعيينه ، فاختار المصنّف انّه شوّال ، وبنى المصنّف عليه ما لو نذر المكلَّف صوم ذلك الشهر - أعني الشهر الذي قبل ما بعد قبله رمضان - فاختار انّه شوّال ، وهو الشهر الذي بعد قبله ، والذي بعد قبله هو نفسه ، ورمضان سابق عليه ، لأنّ تقديره رمضان قبل الشهر المنذور الذي هو بعد قبله فيكون شوّالا . وفسّره آخرون بأنّه شعبان ، لأنّه وصف الشهر المنذور بأنّه سابق على شهر موصوف بأنّه بعد ما قبله رمضان ، وذلك الشهر الذي بعد قبله هو رمضان فيكون شعبان .
وفسّره آخرون برجب ، لأنّ تقديره أن أصوم شهرا سابقا على الشهر الذي رمضان بعد قبله ، والشهر الذي هو بعد قبله سابق على رمضان هو شعبان ، والسابق عليه وهو رجب .
قوله رحمه اللَّه : « ولو نذر الحج ماشيا وقلنا :
المشي أفضل انعقد الوصف ، وإلَّا فلا ، ويلزمه المشي من بلده ، وقيل : من الميقات » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 233
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣٣