تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

بيومين ، لأنّ الشهر امّا عدّه بين هلالين أو ثلاثون يوما ، وقد تعذّر بسبب وجوب إفطار العيد صوم ما بين الهلالين فتعيّن أن يصوم ثلاثين يوما بسبب العيد ، ونقص الشهر انّما حصل له صوم ثمانية وعشرين يوما فوجب إتمامه بيومين آخرين تمام الثلاثين . وقوّى الشيخ في المبسوط في فصل النذر انه يقضي يوما واحدا عن العيد لا غير ( 1 ) . والى ذلك أشار المصنّف بقوله : « وقيل : بيوم » . وكذلك البحث لو صام ذا الحجّة وكان بمنى فإنّه يتمّه على مذهب المصنّف إذا كان ذو الحجّة ناقصا بخمسة أيام ، لأنّه أفطر العيد ، وثلاثة أيام بمنى أيام التشريق وهو ناقص فقد صام خمسة وعشرين يوما . وعلى ما قوّاه الشيخ في المبسوط ( 2 ) يتمّه بأربعة أيام وهو ما أفطر فيه بسبب العيد وأيام التشريق لا غير . قوله رحمه اللَّه : « ولو شرط التتابع في المطلقة فأخلّ به استأنف ولا كفّارة ، قيل : ويكفي مجاوزة النصف » . أقول : يعني لو نذر صوم سنة غير معيّنة وشرط التتابع بأن قال : للَّه عليّ أن أصوم سنة متتابعا فأخلّ بالتتابع استأنف ، لأنّه لم يأت بالمنذور ، ولا كفّارة عليه ، لأنّ ذلك الزمان لم يتعيّن للصوم . ونقل المصنّف قولا : بأنّه يكفي مجاوزة النصف . وكذا نقله الشيخ نجم الدين جعفر

هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المبسوط ونقله عنه في إيضاح الفوائد المطلب الثالث في الصوم ج 4 ص 56 .
( 2 ) المصدر السابق .