تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠

المصنّف هنا ، لما ذكره الشيخ ، وقال في المختلف ( 1 ) بالأوّل . قوله رحمه الله : « ولو تزوّجها ثمّ قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان : أحدهما : الاعتبار بحال الزنا ، أو القذف » . أقول : كلا القولين للشيخ ، فمنع منه في الخلاف ، وجوّزه في المبسوط . ومنشأ الخلاف في ذلك أنّ الاعتبار بالقذف المقتضي للَّعان هل هو حال الزنا أو حال القذف ؟ ففي الخلاف اعتبر حال القذف فإنّه قال في استدلاله : فالاعتبار بحالة إضافة القذف ، ألا ترى أنّ من قذف مسلمة بزنا إضافة إلى كونها كافرة لا يقال : إنّه قذف مسلمة ، فكذا هنا ( 2 ) . وفي المبسوط اعتبر حال القذف فإنّه قال : والاعتبار عند من قال بالأوّل - يعني عدم اللعان - بالحالة التي يضاف إليها القذف ، وعلى ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولو نسبها إلى زنا هي مستكرهة عليه ففي كونه قذفا إشكال » . أقول : منشأه من عموم ثبوت القذف بالزنا المطلق . ومن أنّها بكونها مكرهة ليست زانية ، وهذه المسألة مغايرة لقوله : زنيت وأنت

هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الخامس في اللعان ص 606 س 9 .
( 2 ) الخلاف : كتاب اللعان ج 3 ذيل المسألة 15 ص 35 طبعة إسماعيليان .
( 3 ) المبسوط : كتاب اللعان ج 5 ص 193 .