پرش به محتوای اصلی

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳

أقول : البحث هنا يتعلَّق في موضعين : أحدهما : معنى قوله : « أو ما يقوم مقامها » فنقول : الكفّارة عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا . وأمّا الذي يقوم مقامها ففيه أقوال : ( أ ) صوم ثمانية عشر يوما ، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 2 ) . ( ب ) قال ابن حمزة : إذا عجز عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدين من طعام ، فإن عجز استغفر الله ( 3 ) . ( ج ) قال علي بن بابويه في رسالته ( 4 ) وابنه في المقنع ( 5 ) : إذا عجز عن إطعام ستين مسكينا تصدّق بما يطيق . والمصنّف أتى بما يشمل الجميع فقال : إذا عجز عن الكفّارة أو ما يقوم مقامها قال المصنّف : كفاه الاستغفار وحلّ له الوطء وهو مذهب ابن إدريس فإنّه قال : والصحيح انّ الاستغفار كفّارة من لا يجد الكفّارة رأسا ( 6 ) . وهو يقتضي حل الوطء وعدم وجوب الكفّارة ولو تمكَّن منها بعد الاستغفار .

پاورقی
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب الظهار ج 2 ص 467 .
( 2 ) المهذّب : كتاب الظهار ج 2 ص 300 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الكفّارات ص 354 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص 602 س 5 .
( 5 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 108 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطلاق باب الظهار ج 2 ص 713 .