تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦

ومن حيث أنّه إذا امتنع عند القبول من زوجته وفعل لم يجب على المظاهر ، وهو أحوط في استباحة الفرج . قوله رحمه الله : « ولو شبّه عضو من أعضائها بظهر أمّه فالأقرب عدم الوقوع » . أقول : إذا شبّه عضو من امرأته بظهر أمّه أو شبّه امرأته بعضو من أمّه فأقرب المذهبين في المسألتين عند المصنّف عدم الوقوع ، وهو قول السيد المرتضى فإنّه قال في الانتصار : وممّا انفرد به الإمامية القول : بأنّ الظهار لا يقع إلَّا بلفظ الظهر ، ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأمّ أو عضو أيّ عضو كان ( 1 ) . وتبعه على ذلك ابن إدريس ( 2 ) ، وابن زهرة ( 3 ) . خلافا للشيخ في المبسوط فإنّه قال في المسألتين : انّه يقع ، فإنّه قال فيه : فأمّا إذا شبّه أعضاء الأمّ غير الظهر - مثل أن يقول : أنت عليّ كبطن أمّي أو كفرج أمّي ، أو شبّه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمّه مثل أن يقول : فرجك أو رأسك أو رجلك وما أشبه هذا ، وكذلك في قوله : رجلك عليّ كرجل أمّي أو بطنك عليّ كبطن أمّي أو فرجك عليّ كفرج أمّي - ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا ( 4 ) . وتبعه على ذلك ابن حمزة ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الانتصار : في مسائل الظهار ص 142 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطلاق باب الظهار ج 2 ص 709 .
( 3 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : فصل الظهار ص 551 س 12 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الظهار ج 5 ص 149 .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان الظهار ص 334 .
( 6 ) المهذّب : كتاب الظهار ج 2 ص 298 .