وقول المصنّف : « ونزّلها قوم على احتباس الدم الثالث » إشارة إلى قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) فإنّهما قالا : إذا رأت الدم في الشهر الثالث وتأخّرت الثانية صبرت تسعة أشهر ثمّ اعتدّت بثلاثة أشهر ، وإن رأت الدم ما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا واحتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام السنة ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا . وليس في هذه الرواية ما يدلّ على ذلك ، ولأجل ذلك قال الشيخ نجم الدين في الشرائع : ونزّلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث ( 3 ) ، وهو تحكَّم . وابن إدريس ( 4 ) ذهب إلى ما اختاره المصنّف . قوله رحمه الله : « فإن طلَّقت في أوّل الهلال اعتدّت بالأهلَّة نقصت أو كملت ، وإن طلَّقت في أثناء الشهر اعتدّت بهلالين ثمّ أخذت من الثالث كمال ثلاثين على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 5 ) . وقال الشيخ في المبسوط : تقضي ما فاتها ( 6 ) .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 593
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٩٣
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب العدد ج 2 ص 481 .
( 2 ) المهذّب : كتاب اللعان باب العدد والاستبراء ج 2 ص 320 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الطلاق المقصد الخامس في العدد الفصل الثالث في ذات الشهور ج 3 ص 36 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطلاق باب العدد ج 2 ص 740 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطلاق باب العدد ج 2 ص 747 .
( 6 ) المبسوط : كتاب العدد ج 5 ص 239 .