تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١

فلا اعتبار به ، ولا يجب لأجله عدّة طلاق ، ولا فسخ على رأي » . أقول : ليس الخلاف راجعا إلى الفسخ لا غير ، بل الخلاف في انّ الصغيرة أو اليائسة هل عليهما عدّة لو بانتا بعد الدخول بطلاق أو فسخ أم لا ؟ فالمشهور بين علمائنا انّه لا عدّة عليهما ، ذهب إليه ابنا بابويه ( 1 ) ، والشيخان ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . خلافا للسيد المرتضى فإنّه قال : الذي أذهب إليه انّ اليائسة من المحيض والتي لم تبلغه العدّة على كلّ حال ( 8 ) . وتبعه ابن زهرة ( 9 ) في ذلك . قوله رحمه الله : « لو رأت الدم في الثالث وتأخّرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة »

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل السادس في العدد ص 610 س 17 ، المقنع : باب الطلاق ص 116 .
( 2 ) المقنعة : أحكام الطلاق ص 527 ، والنهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب العدد ج 2 ص 476 و 485 - 486 .
( 3 ) المراسم : كتاب الفراق ذكر ما يلزم المرأة ص 166 .
( 4 ) الكافي في الفقه : فصل في العدّة وأحكامها ص 312 .
( 5 ) المهذّب : كتاب اللعان والارتداد باب العدد والاستبراء ج 2 ص 315 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الطلاق فصل في بيان العدّة وأحكامها ص 325 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطلاق باب العدد ج 2 ص 733 .
( 8 ) الانتصار : مسائل في العدة ص 146 .
( 9 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : في الطلاق والعدد ص 554 س 10 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 591 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج