وابنه في المقنع ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) . والرواية المشار إليها هي رواية أبي بصير ( 3 ) ، والسكوني ( 4 ) ، كلّ منهما عن الصادق عليه السلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثمّ يعتزلها . قوله رحمه الله : « ولا الكتابة وإن كان غائبا على رأي » . أقول : يريد انّه ولا يقع الطلاق أيضا بالكتابة وإن كان المطلق غائبا ، وهو مذهب ابن إدريس ( 5 ) ، وأحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف ( 6 ) . والقول الآخر : انّه يصحّ ، قاله في النهاية ( 7 ) ، وهو قول ابن البرّاج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : باب الطلاق ص 119 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق ص 324 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الطلاق ح 233 ج 8 ص 92 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب مقدّماته وشرائطه ح 5 ج 15 ص 301 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الطلاق ح 168 ج 8 ص 74 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب مقدّماته وشرائطه ح 2 ج 15 ص 300 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطلاق ج 2 ص 677 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الطلاق المسألة 29 ج 4 ص 469 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق وشرائطه ج 2 ص 429 - 430 .
( 8 ) المهذّب : كتاب الطلاق باب بيان ما يقع به الطلاق ج 2 ص 277 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان أقسام الطلاق ص 323 وفيه : « بشروط أربعة » .