تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧

وعدّ الخمس المذكورات ( 1 ) . ومنهم : أبو الصلاح حيث قال : ومن شرط صحّة الطلاق إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره . واحترز عمّن لا يمكن ذلك منها ، وهي التي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ المحيض ، واليائسة ، والحامل ، والغائبة ( 2 ) ، لتعذّر العلم به منهنّ ، وقبح التكليف مع التعذّر ( 3 ) . قوله رحمه الله : « أو من المطلقات أو مطلَّقة - على رأي - أو طلَّقت فلانة - على رأي - لم يقع » . أقول : يريد انّه لو قال لزوجته : أنت من المطلقات أو طلَّقت فلانة لم يقع ، خلافا للشيخ في المسألتين حيث قال في كلّ منهما : انّه يقع الطلاق ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولو قال : طلَّقت فلانة فقال : نعم قيل : يقع » . أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله فإنّه قال في النهاية : فإن قيل للرجل : هل طلَّقت فلانة ؟ فقال : نعم كان الطلاق واقعا ( 5 ) . قوله رحمه الله : « وفي النداء إشكال » .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص 587 س 25 .
( 2 ) الكافي في الفقه : فصل في الطلاق وأحكامه ص 305 - 306 .
( 3 ) في ش : « والغائب » .
( 4 ) المبسوط : كتاب الطلاق فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع ج 5 ص 25 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق وشرائطه ج 2 ص 427 .