تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

ذكرناه ، ومن انّ المراد هنا إذا طلَّق واحدة معيّنة ثمّ اشتبهت بنسيان أو غيره ، وهناك طلَّق واحدة غير معيّنة . قوله رحمه الله : « ولو مات الزوج خاصّة ففي الرجوع إلى بيان الوارث إشكال ، أقربه القرعة . ويحتمل الإيقاف حتى يصطلحا » . أقول : هذا أيضا من أحكام المطلقة المعيّنة إذا اشتبهت ، فلا يتأتّى ما سبق . ووجه الإشكال من قيام الوارث مقام موروثه ، فكان له التعيين ، كما كان لموروثه . ومن انّ تعيين الوارث إقرار ، فلا ينعقد ( 1 ) على الزوجة الأخرى ، فإن إقرار المقرّ إنّما يكون ماضيا على نفسه دون غيره . والأقرب عند المصنّف القرعة ، لأنّ نسبة كلّ واحدة من الزوجتين إلى استحقاق الحصّة وعدمه على السوية ، والحقّ منحصر فيهما ، فتعيّن القرعة ، لعدم الأولوية . ويحتمل الإيقاف حتى يصطلحن ، لأنّ المستحقّ له واحدة منهما وهي مجهولة ، فلا يحصل القطع ببراءة الذمّة من وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقّه بدون رضاهما . قوله رحمه الله : « ولو طلَّق - إلى قوله : - ومع الغيبة مدّة يعلم انتقالها من الطهر الذي وطأها فيه إلى آخر صحّ ، وقدّر قوم الغيبة بشهر ، وآخرون بثلاثة » .

هامش
( 1 ) في ش : « ينفذ » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 565 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج