تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧

وقال الشيخ رحمه الله : تجب النفقة إذا كان وارثا له ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ويلزم التكسّب لنفقة نفسه وزوجته ، وهل يجب لنفقة الأقارب ؟ إشكال » . أقول : منشأه من انّ نفقة الأقارب إنّما تجب على وجه المواساة على الغني ، وهذا لا مال له يواسي به ، فانتفى الوجوب في حقّه . ومن انّه بكونه مكتسبا - كالغني - فتلزمه النفقة باكتسابه ، كما تلزمه ( 2 ) للزوجة . قوله رحمه الله : « والأقرب عدم اشتراط القدرة على التكسب » . أقول : يريد انّ الأقرب انّ عدم التمكَّن من التكسّب شرطا في وجوب الإنفاق على العدم ، لأنّ المتمكَّن من الاكتساب - كالغني - فلا يجب نفقته على قريبه . ولأنّ وجوب الإنفاق على خلاف الأصل ، فلا يثبت إلَّا مع تعيّن ( 3 ) السبب المقتضي . قوله رحمه الله : « ويجب على القادر على التكسّب النفقة ، كما تجب على الغني على إشكال » . أقول : هذه تقدّمت . قوله رحمه الله : « ولو كانوا ذكورا وإناثا احتمل

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب النفقات المسألة 31 ج 3 ص 81 .
( 2 ) في ج : « تلزم » .
( 3 ) في ج : « تقدير » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 547 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج