زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا ( 1 ) . وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق عليه السلام انّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : انّه لا نفقة لها ( 2 ) . والرواية الأخرى بأنّه ينفق عليها من نصيب ولدها هي : ما رواه أبو الصباح الكناني - أيضا - عن الصادق عليه السلام قال : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ( 3 ) . قوله رحمه الله : « لو ادّعى الإنفاق وأنكرته فإن كان غائبا فعليه البيّنة ، وإن فقدت حلفت وحكم لها ، وإن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال » . أقول : قد تقدّمت هذه المسألة وذكرنا انّ منشأ الإشكال فيها من تعارض الأصل والظاهر . قوله رحمه الله : « ولو ادّعت البائن إنّها حامل دفع إليها نفقة كلّ يوم في أوّله ، فإن ظهر الحمل وإلَّا استعيدت ، وفي إلزامها بكفيل إشكال » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 543
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٤٣
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في عدد النساء ح 120 ج 8 ص 150 - 151 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النفقات ح 2 ج 15 ص 234 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في عدد النساء ح 121 ج 8 ص 151 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 234 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في عدد النساء ح 125 ج 8 ص 152 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 236 .