تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢

الشيخ في المبسوط ( 1 ) . قوله رحمه الله : « والمعتدّة بوطء الشبهة إذا كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال » . أقول : منشأه من فوات التمكين من الاستمتاع بسبب كونها معتدّة من غيره . ومن انّ منع الزوج من وطئها ليس من جهتها بل من جهة الشارع ، كالحائض والمحرّمة بالواجب ، فلا تسقط نفقتها ، لوجود المقتضي لوجوبها ، وهو العقد وعدم نشوزها . وأقول : في هذا الكلام نظر ، فانّ المصنّف قبل ذلك قال : انّ الحامل بوطء الشبهة في العدّة الرجعية إذا قلنا : للزوج الرجوع تجب عليه النفقة . ولم يتردّد في ذلك ، وهنا تردّد في وجوبها على الزوج الذي لم يطلَّق إذا حملت بوطء الشبهة ، مع انّ المطلقة رجعيا إنّما وجب لها النفقة ، لأنّها في حكم الزوجة ، فكان وجوب النفقة للزوجة أقوى . قوله رحمه الله : « وفي المتوفّى عنها مع الحمل روايتان ، الأشهر إنّها لا نفقة لها ، والأخرى ينفق من نصيب الحمل » . أقول : الرواية المشهورة بأنّه لا نفقة للحامل المتوفّى عنها زوجها ، وهي : ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن الصادق عليه السلام في المرأة الحامل المتوفّى عنها

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب النفقات ج 6 ص 25 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 542 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج