تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥

لإسقاط حقّه ، إمّا بأحد الألفاظ الثلاثة في الدين ، أو بلفظ الهبة في العين ، أو بلفظ العفو على أحد الوجهين . قوله رحمه الله : « والذي بيده عقدة النكاح - وهو الأب أو الجدّ - العفو عن بعض حقّها لا جميعه ، قيل : ولمن تولَّيه أمرها » . أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : والذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ إذا جعلت أمرها إليه أو من وكَّلته في أمرها ( 1 ) . وبه قال ابن البرّاج ( 2 ) . وقال في الخلاف : هو الأب أو الجدّ ( 3 ) ، وهو مذهب ابن إدريس ( 4 ) . واختيار المصنّف في المختلف ( 5 ) . وادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع فقال : دليلنا على ذلك إجماع الطائفة وأخبارهم ( 6 ) . قوله رحمه الله : « لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلَّقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمر ، فإن بذلت نصف المجموع لزمه قبوله على إشكال » .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب من يتولَّى العقد على النساء ج 2 ص 317 .
( 2 ) المهذّب : كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج 2 ص 196 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصداق المسألة 34 ج 4 ص 389 .
( 4 ) السرائر : كتاب النكاح باب من يتولَّى العقد على النساء ج 2 ص 572 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 538 س 26 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصداق ذيل المسألة 34 ج 4 ص 390 .