تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

اليمين على المدّعي ؟ فيه خلاف يأتي في باب القضاء إن شاء الله تعالى . قوله رحمه الله : « ولو ادّعت العنّة حلف ، وقيل : إن تقلَّص في الماء البارد فصحيح ، وإن استرقى فعنّين » . أقول : هذا القول المحكي هو قول علي بن بابويه في الرسالة ( 1 ) وابنه محمد في المقنع ( 2 ) ، واختاره ابن حمزة ( 3 ) ، وأنكر ابن إدريس ( 4 ) ذلك . قوله رحمه الله : « ولو ادّعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنّة صدق مع اليمين ، وقيل : في دعوى القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها ، وإلَّا حشّي قبلها خلوقا وأمر بوطئها فيصدق مع ظهوره على العضو » . أقول : هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في الخلاف ( 5 ) . وما ذكره المصنّف في الكتاب هو مذهب الشيخ في النهاية ( 6 ) ، وقول ابن أبي عقيل ( 7 ) ، ومحمد

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في التدليس ص 556 س 2 .
( 2 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 107 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان العيب المؤثر ص 311 .
( 4 ) السرائر : كتاب النكاح باب العيوب والتدليس ج 2 ص 615 .
( 5 ) الخلاف : كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ المسألة 140 ج 4 ص 357 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج 2 ص 366 - 367 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في التدليس ص 556 س 26 .