قبل الدخول هل يثبت له الخيار بسبب زيادته أم لا ؟ الأقرب عنده ثبوت الخيار ، لأنّ ذلك القدر الزائد لم يكن موجودا ولا رضي به فكان موجبا للفسخ . قوله رحمه الله : « وهل يثبت للأولياء الخيار ؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولَّى عليه زوجا كان أو زوجة » . أقول : لو كان بزوجة الصغير عيب أو بزوج الصغيرة عيب هل لوليّهما فسخ النكاح بالعيب أم لا ؟ الوجه عند المصنّف جوازه إن كان فيه مصلحة للمولَّى عليه ، لأنّه منصوب لمصلحته من جهة الشارع ، فكان له فعل ما تقتضيه المصلحة ، وإن كان ليس لوليّ الزوج أن يطلَّق عنه ولو كان الطلاق مصلحة ، لورود النصّ ( 1 ) في منع الوليّ منه ، فلا يتعدّى المنع إلى غيره . قوله رحمه الله : « الفصل الثالث في التدليس : ويتحقّق بإخبار الزوجة أو وليّها أو وليّ الزوج أو السفير بينهما - على إشكال - بالصحّة أو الكمال ، عقيب الاستعلام أو بدونه » . أقول : الإشكال في السفير بين الزوجين إذا لم يكن وليّا لهما إذا أخبر بصحّة الزوج أو الزوجة من العيب أو بكماله - أي بكونه حرّا - أو كون المرأة بكرا ففي كونه تدليسا أم لا فيه إشكال .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 460
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٦٠
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 3 من أحكام الطلاق ح 253 ج 8 ص 75 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب مقدّمات وشرائط الطلاق ح 1 ج 15 ص 329 .