تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

أقول : القائل بأنّه في كسبه هو الشيخ ، فإنّه قال في المبسوط : مهر العبد ونفقة زوجته مع إذن السيد له في العقد في كسب العبد إذا كان مكتسبا ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث ، وقيل : يحكم بعقد أكبر الأخوين » . أقول : القائل بذلك هو الشيخ في النهاية ، فإنّه أطلق القول بما يتناول صورة اتفاق العقدين ، وحكم بأنّ عقد الأكبر أولى ، فقال فيها : إذا كان لها أخوان فجعلت الأمر إليهما ثمّ عقد كلّ واحد منهما عليها لرجل كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى ( 2 ) . ومثله قال ابن البرّاج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) . وحكم في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ببطلان العقدين إذا علم وقوعهما دفعة ، وهو مذهب ابن إدريس ( 7 ) . قوله رحمه الله : « ولو زوّجته الأمّ فرضي صحّ ، وإن ردّ بطل ، وقيل : يلزمها المهر ويحمل على ادّعاء الوكالة » .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب النكاح ج 4 ص 167 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب من يتولَّى العقد على النساء ج 2 ص 312 - 313 .
( 3 ) المهذّب : باب من يجوز له العقد ج 2 ص 195 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان من إليه العقد . ص 300 .
( 5 ) المبسوط : كتاب النكاح في ذكر أولياء المرأة ج 4 ص 181 .
( 6 ) الخلاف : كتاب النكاح المسألة 42 ج 4 ص 280 .
( 7 ) السرائر : كتاب النكاح باب من يتولَّى العقد على النساء ج 2 ص 567 .