مقطوع به على كلّ واحد من التقديرين .
قوله رحمه الله : « وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوّجهما الفضولي إشكال ، أقربه البطلان » .
أقول : ينشأ من الاشتراك في المقتضي أعني : صدور كلّ واحد من العقدين من الفضولي ثمّ يعقبه إجازة أحدهما قبل موته وبعد بلوغه ، والآخر بعد موت صاحبه فيشتركان في الحكم .
ومن اختصاص النقل بالصغيرين فلا يتعدّى الحكم إلى غيرهما .
والأقرب عند المصنّف الحكم ببطلان النكاح ، لأنّ إجازة الثاني إنّما صدرت بعد فوات محل النكاح بالموت .
قوله رحمه الله : « ولو تولَّى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة ، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والبنت والأم ، إلَّا إذا فسخت في الأم على إشكال » .
أقول : يريد انّه لو كان العاقد فضوليا عن الزوجة وباشر الزوج العقد لزم العقد من طرف الزوج ، وكان للزوج فسخ العقد فقبل الفسخ ليس للزوج أن يتزوّج بخامسة لو كانت المعقود عليها رابعة ، وإلَّا لكان قد جمع بين خمس زوجات في حالة واحدة وهو حرام اتفاقا ، ولا بأخت الزوجة ، وإلَّا لكان جامعا بين الأختين ، ولا بأمّ الزوجة ولا بنتها ، وإلَّا لكان جامعا بين الأمّ والبنت ، وكلّ ذلك حرام اتفاقا .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 324
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢٤