تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

وإن كانت أيّما ؟ قال : وإن كانت أيّما ، قلت : فإن وكَّلت غيره يزوّجها منه ؟ قال : نعم ( 1 ) . وبأنّه يلزم أن يكون موجبا قابلا وأجاب المصنّف عن الرواية في المختلف : بأنّه ضعيفة ، وعن الثاني : بأنّه لا امتناع من كونه موجبا قابلا ( 2 ) . وأقول أيضا : لو صحّت الرواية لم تكن فيها دلالة على مطلوب المانع ، لأنّ السؤال وقع عن امرأة تقول : وكَّلتك فاشهد على تزويجي ، وليس في ذلك دلالة على أنّه أوقع العقد ، ولا ريب انّه لو أشهد على تزويجها من غير سبق عقد لم يكن الإشهاد وحده مبيحا ولا كافيا في ثبوت النكاح . قوله رحمه الله : « ولو زوّج الوليّ بدون مهر المثل فالأقرب انّ لها الاعتراض » . أقول : وجه القرب انّه عقد معاوضة ، فكما انّه لا يجوز للولي أن يعاوض على متاعها بدون قيمته - ولو فعل كان لها الاعتراض وفسخ تلك المعاوضة - فكذا إذا زوّجها بدون مهر أمثالها . قوله رحمه الله : « ولو زوّج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرّا رشيدا ، أو من وليّه إن لم يكن ، ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي » .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 32 ح 5 ج 7 ص 378 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب عقد النكاح ح 4 ج 14 ص 217 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 541 س 13 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 321 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج