أقول : المشهور بين الأصحاب انّ عقد النكاح يقف على الإجازة ولا يقع باطلا في أصله ، ذهب إلى ذلك السيد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وسلَّار ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ، وهو أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية ( 9 ) ، والقول الآخر : انّه لا يقف على الإجازة ذكره في الخلاف ( 10 ) . قوله رحمه الله : « فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال » . أقول : يريد انّه إذا زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإذا بلغ وفسخ العقد ردّ المعزول على ورثة الميّت وكان العقد باطلا ، وإن أجاز أحلف على انّه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث وأعطي النصيب ، فإن مات بعد إجازته وقبل اليمين ففيه إشكال . ينشأ من انّ عقد الفضولي موقوف على الإجازة وقد حصلت منهما فيحكم
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 322
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢٢
هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل النكاح ص 121 .
( 2 ) المقنعة : كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها ص 510 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 535 السطر الأخير .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 536 س 1 .
( 5 ) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص 148 .
( 6 ) الكافي في الفقه : الضرب الأوّل من الأحكام ص 292 .
( 7 ) المهذّب : كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج 2 ص 195 .
( 8 ) السرائر : كتاب النكاح باب من يتولى العقد على النساء ج 2 ص 563 .
( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب من يتولَّى العقد على النساء ج 2 ص 310 .
( 10 ) الخلاف : كتاب النكاح المسألة 37 ج 4 ص 278 .