قوله رحمه الله : « ( ب ) أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز » .
أقول : الوجه في هذا انّه عند وجوده لم يكن ضامنا لمثل ولا لقيمة ، وإنّما تعيّن عليه أحدهما من يوم تلف المغصوب إلى يوم إعواز المثل ، لأنّ زيادة المثل كزيادة العين المغصوبة ، لأنّه قائم في الاجزاء مقامها ، فكانت زيادته مضمونة ، كما يضمن زيادة العين المغصوبة إلى حين عوزها .
قوله رحمه الله : « ( ج ) أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الإعواز » .
أقول : الوجه في هذا أنّ الزيادة في العين المغصوبة وفي مثلها مضمونة ، فيلزمها أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الإعواز .
قوله رحمه الله : « ( د ) أقصى قيمته من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة » .
أقول : الوجه في هذا أنّ القيمة في المثلي لا تتعيّن إلَّا عند دفعها ، والزيادات قبل ذلك في العين وأمثالها مضمونة ، فيضمن ذلك إلى وقت البراءة بدفع القيمة .
قوله رحمه الله : « ( ه ) القيمة يوم الإقباض » .
أقول : الوجه في هذا أنّ المثلي لا يضمن فيه القيمة ، وإنّما يجب المثل دائما إلى حين دفع القيمة ، فيجب القيمة ذلك الوقت .
قوله رحمه الله : « ولو أتلف مثليا فظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 659
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٥٩