قوله رحمه الله : « المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي ، وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي » . أقول : القولان للشيخ في المبسوط فأوجب في موضع من القيمة يوم القبض ( 1 ) وبه قال في الخلاف ( 2 ) . وكذا في النهاية فإنّه قال : من غصب من غيره متاعا وباعه ثمّ وجده صاحبه في يد المبتاع كان له انتزاعه من يده ، فإن لم يجده حتى هلك رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيّاه ( 3 ) . وفي موضع آخر من المبسوط ( 4 ) إيجاب أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، وبه قال في الخلاف ( 5 ) . وقال ابن البرّاج قولا ثالثا وهو : إلزامه القيمة يوم التلف ( 6 ) . قوله رحمه الله : « ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك ، وفي دخول الأجرة تحته نظر ، أقربه العدم » .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الغصب ج 2 ص 60 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الخلاف المسألة 1 ج 3 ص 396 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الغرر والمجازفة ج 2 ص 178 - 179 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 72 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الغصب المسألة 14 ج 3 ص 403 .
( 6 ) المهذّب : كتاب الحضر والغصب ج 1 ص 435 .