تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١

ببقيّة فخذ هذا » ( 1 ) وإن كان مثله لا يجوز في البيوع بأن يباع الشيء بنقيصة من جنسه فإن في الصلح شبها بالبيوع والإجارة . وقوّى في المبسوط ( 2 ) الجواز ، ونقله المصنّف عن والده ( 3 ) واختار الجواز ، واستدلّ عليه بأشياء إلى أن قال : ولا ربا هاهنا ، لأنّه إنّما يتحقّق في البيع ( 4 ) . والمصنّف إنّما جوّز ذلك بناء على انّه ليس بيعا ، أمّا على تقدير القول بأنّه يلحق بالبيع يكون ممنوعا منه وهو الصحيح ، لأنّه بإتلاف الثوب الذي هو من ذوات القيم صار المستحقّ له الدرهم لا الثوب ، فإذا صالح عن الدرهم بدرهمين كان مثل ما إذا صالح عن الألف بخمسمائة . قوله رحمه الله : « أو أظلم بها الدرب على الأقوى » . أقول : يريد انّه إذا أخرج روشنا في الطريق النافذ فأظلم به الدرب فالأقوى انّه يمنع ، خلافا للشيخ في المبسوط فإنّه قال : ليس إضرارا ( 5 ) . واحتجّ المصنّف على المنع بأنّه إضرار ، فإن ضعيف البصر يتعذّر عليه المشي فيه فيمنع منه .

هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ب 4 من أبواب كتاب الصلح ح 2 ج 3 ص 444 نقلا عن كتاب درر اللآلي .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 308 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الصلح ص 475 س 30 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 291 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 591 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج