فأحاله به على رجل ملي فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له الرجوع ( 1 ) ، وكذا ابن البرّاج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ويصحّ على من ليس عليه حقّ ، أو عليه مخالف على رأي » . أقول : هذه المسألة تقدّمت . قوله رحمه الله : « وبمال الكتابة بعد حلول النجم ، وقبله على إشكال » . أقول : منع الشيخ ( 4 ) رحمه الله من صحّة الحوالة بمال الكتابة بناء على ما تقدّم من انّ له أن يعجز نفسه . والمصنّف استشكل ذلك قبل حلول النجم ، فإنّه يحتمل الصحّة ، لأنّه دين ثابت في ذمّته ، وليس له أن يعجز نفسه كما تقدّم ، فصحّت الإحالة كسائر الديون المؤجّلة . ومن حيث إنّه غير مستحقّ للسيد وإمكان أن يعجز قبل النجم فيسقط ، فتمتنع الإحالة به . قوله رحمه الله : « ولو احتال البائع ثمّ ردّت السلعة بعيب - إلى قوله : - فإن منعنا الرجوع فهل
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 582
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٨٢
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ص 814 - 815 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السابع في الحوالة ص 432 س 34 .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الحوالة ص 282 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 320 .