تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨

وأمّا الثاني : فلأنّ الضمان هو تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة خالية والعبد قابل ، لأن يثبت المال في ذمّته فيلزم انتقال المال إلى ذمّة العبد ، فلا يجوز استيفاؤه من مال السيد - أعني كسب العبد . وقال ابن الجنيد : يلزم السيد أداء المال ، فإن كان معدوما بيع العبد وأدّى ثمنه في كفالته ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي » . أقول : هذا اختيار ابن إدريس ( 2 ) ، ونقله المصنّف عن والده ( 3 ) جدّنا رحمه الله . وقال الشيخ في النهاية : يبطل ، لأنّه قال : ومتى تبرّع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه فقد برئ من عهدة المضمون عنه ، إلَّا أن ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرّع ( 4 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وهو مذهب المفيد ( 7 ) رحمه الله أيضا . قوله رحمه الله : « وفي اشتراط قبوله احتمال » .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 431 س 35 .
( 2 ) السرائر : باب الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 69 - 70 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 30 .
( 4 ) النهاية ونكتها : باب الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 36 - 37 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 27 .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان الضمان ص 280 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الضمان والحوالة باب الضمانات ص 814 .