تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦

بشهادة فأقرّ لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك كان إقراره ماضيا عليه ، وللقوم أن يخاصموا باقي الغرماء فيما تركه بعد وفاته ، وإذا كان عليه دين يحيط بما في يده وأقرّ بأنّه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متّهما لم يقبل إقراره ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وإذا مات حلّ ما عليه من الديون دون ماله على رأي » . أقول : لا كلام في حلول ما عليه ولكن اختلفوا في انّه هل يحلّ ماله بموته ؟ فقال بعضهم : لا يحلّ ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، واختاره المصنّف . وقال في النهاية : يحلّ ( 4 ) ، واختاره أبو الصلاح ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) ، وأبو منصور الطبرسي ( 7 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب إلحاق مال المسلم والجناية به » .

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الإقرار باب الإقرار في المرض ص 662 .
( 2 ) المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 274 .
( 3 ) الخلاف : كتاب التفليس المسألة 14 ج 2 ص 116 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج 2 ص 30 .
( 5 ) الكافي في الفقه : فصل في القرض والدين وأحكامهما ص 333 .
( 6 ) المهذّب : كتاب الإقرار ج 1 ص 420 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الأوّل في الدين ص 413 س 29 .