تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

قوله رحمه الله : « ويحجر على المريض في التبرّعات - إلى قوله : - فلا تمضي إلَّا في ثلث تركته ، وإن كانت منجزة على رأي » . أقول : اختلف أصحابنا في التصرّفات الصادرة من المريض إذا اتفق الموت في ذلك المرض وكان متبرّعا بها منجزّة ، فقال جماعة : إنّها من أصل تركته ، وهو مذهب المفيد في المقنعة ( 1 ) ، والشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وقال آخرون : إنّها من ثلث التركة ، وهو قول محمد بن بابويه ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ، والشيخ في المبسوط ( 7 ) والظاهر من كلامه في الخلاف ( 8 ) . واختاره المصنّف فيكون محجورا عليه فيما زاد على الثلث عندهم . قوله رحمه الله : « وإقراره كذلك إن كان متهما ، وإلَّا فمن الأصل ، سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي » .

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الوصية باب الوصية والهبة في المرض ص 671 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الإقرار بالوصية في المرض والهبة ج 3 ص 176 - 177 .
( 3 ) المهذّب : كتاب الإقرار في منجزّات المريض ج 1 ص 420 .
( 4 ) السرائر : كتاب الوصايا باب الوصية وما يصحّ منها وما لا يصحّ ج 3 ص 195 .
( 5 ) الهداية : باب الوصايا ص 81 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العطايا الفصل الخامس في الوصايا ج 2 ص 514 س 21 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الوصايا ج 4 ص 44 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الوصايا المسألة 12 ج 2 ص 312 ( طبع إسماعيليان ) .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 544 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج