تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

أقول : اختلف أصحابنا أيضا في إقرار المريض في مرض الموت على أقوال خمسة : أحدها : انّه ماض من الأصل ، سواء كان متهما أو لا ، وسواء كان لأجنبي أو لوارث ، وهو قول سلَّار ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . الثاني : انّه ماض من الثلث مع التهمة ، ومن الأصل مع عدمها ، كما اختاره المصنّف وهو قول الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) . الثالث : انّه إن كان للوارث كان من الثلث بمنزلة الوصية من غير اعتبار التهمة وعدمها ، وهو قول ابن بابويه في المقنع ( 5 ) . الرابع : إن كان لأجنبي فهو من الأصل ، وإن كان لبعض الورثة كان كالوصية يمضي من الثلث مع التهمة ، وهو قول ابن حمزة ( 6 ) . الخامس : إن أقرّ بدين قبل مطلقا من غير تقييد تهمة أو لا ، وسواء كان لوارث أو أجنبي ، وإن أقرّ بعين وإن لم يكن متّهما فكذلك سواء كان لوارث أو لأجنبي ، وإن كان متّهما لم يقبل فيهما ، وهو قول المفيد فإنّه قال : إقرار العاقل في مرضه للوارث والأجنبي سواء وهو ماض واجب لمن أقرّ له به ، وإذا كان على الرجل دين معروف

هامش
( 1 ) المراسم : ذكر الإقرار ص 201 .
( 2 ) السرائر : كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض والهبة ج 3 ص 217 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض والهبة ج 3 ص 167 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الوصايا باب ما يصحّ من الوصايا وما لا يصحّ ج 2 ص 105 .
( 5 ) المقنع : كتاب الوصايا ص 165 .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلَّق بها ص 272 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 545 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج