تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

أقول : هذا قول ابن إدريس ( 1 ) ، خلافا للشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابن بابويه في المقنع ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولو قال له : اختر فسكت فخيارهما باق على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، ونقل المصنّف قولا آخر بسقوط خيار الأمر . قوله رحمه الله : « وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه ، أو يلزم به عنهما بعد العقد ، أو يفارق المجلس على قول ، ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقط بتصرّف أو إسقاط » . أقول : هذا القول - أعني أن يفارق المجلس - نقله الشيخ في المبسوط ( 6 ) ،

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج 2 ص 251 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 117 .
( 3 ) لم نعثر عليه في المقنع كما قال صاحب مفتاح الكرامة : كتاب التجارة في أحكام الربا ج 4 ص 534 س 9 ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في أحكام الربا ص 352 س 37 ( طبع حجري ) .
( 4 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 27 ج 3 ص 21 .
( 5 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج 2 ص 82 .
( 6 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج 2 ص 78 .