تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

الخلاف أسقط الحدّ مطلقا ( 1 ) . ووجه القرب في لزوم ما ذكره من المهر أنّه وطأ جارية مشتركة بينه وبين غيره ، فكان عليه بقدر حصص الباقين . وأقول : أمّا على تقدير القول بأنّه يملك فإنّه يتوجّه هذا الاستدلال ، وأمّا على الاحتمال الآخر فيمكن القول بأنّه لا يلزمه شيء ، لأنّها ليست لأحد منهم . قوله رحمه الله : « ولا للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي » . أقول : يريد لا سهم للأعراب من الغنيمة وإن قاتلوا مع المهاجرين . والمراد هنا بالأعراب : الذين يظهرون الإسلام ولا يصفونه ، وهذا هو اختيار الشيخ في النهاية ( 2 ) . وقال ابن إدريس : بل يسهم لهم كغيرهم من المقاتلة ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ، ومع حضوره السهم له ، وللمقاتل سهم الراجل ، والأقرب احتساب الأجرة منه » .

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الأسير المسألة 14 ج 3 ص 233 طبعة إسماعيليان .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب من الزيادات في ذلك ج 2 ص 14 .
( 3 ) السرائر : كتاب الجهاد باب الزيادات ج 2 ص 21 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 346 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج