جماعة مطلقا ، وهو ظاهر قول ابن الجنيد فإنّه قال : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام جوازه في كلّ مسجد صلَّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، وفي المسجد الذي يصلَّى فيه الجمعة بإمام وخطبة ( 1 ) . وهو أيضا ظاهر كلام علي بن بابويه حيث قال : العلَّة في انّه لا يجوز الاعتكاف إلَّا في المساجد الأربعة انّه لا يعتكف إلَّا في مسجد جمع فيه إمام عدل ( 2 ) . ولم يذكر الجمعة ، وكذا ابنه الصدوق في المقنع ( 3 ) . وقال السيد المرتضى في الانتصار ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) : جمعة ، وهو مذهب المفيد ( 7 ) . قوله رحمه الله : « فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي » . أقول : يريد إذا أكره المعتكف في رمضان المعتكفة على الجماع نهارا لزمه أربع كفّارات ، وهو قول السيد في الانتصار ( 8 ) ، والشيخ في المبسوط ( 9 ) ، وابن الجنيد ( 10 ) ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 246
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤٦
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 580 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) المقنع : باب الاعتكاف ص 66 .
( 4 ) الانتصار : في الاعتكاف ص 72 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 153 .
( 6 ) السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 422 .
( 7 ) المقنعة : باب الاعتكاف ص 363 .
( 8 ) الانتصار : باب الاعتكاف ص 73 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل فيما يفسد الاعتكاف . ج 1 ص 294 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 596 .