وابن البرّاج ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . وقال ابن سعيد : يلزمه كفّارتان ، ونقله عن بعض الفقهاء ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولو باع واشترى فالأقرب الانعقاد » . أقول : وجه القرب ما ذكرناه في البيع وقت النداء من أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد . وقال الشيخ ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) : يبطل العقد . قوله رحمه الله : « والأقرب صحّة الإتيان بيوم من النذر وآخرين من غيره » . أقول : يريد لو نذر اعتكاف ستة أيام فالأقرب أنّه يجوز أن يعتكف ثلاثة ثلاثة ستّ نوب ، كلّ نوبة تشتمل على يوم من النذر ويومين من غيره . ووجه القرب انّه فعل المنذور على وجه يصحّ ، فكان الإتيان به مجزئا . وأقول : هذا مبنيّ على جواز صوم النذر لمن عليه صوم واجب ، وقد تقدّم البحث فيه .
هامش
( 1 ) المهذّب : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 204 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 153 .
( 3 ) السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 426 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الاعتكاف في أحكامه ج 1 ص 220 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل فيما يفسد الاعتكاف . ج 1 ص 295 .
( 6 ) السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 426 .