تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

المسائل المتعلَّقة ب « كتاب الاعتكاف » قوله رحمه الله : « أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول » . أقول : يريد أنّه يجب أيضا بمضي يومين اعتكاف الثالث على قول الشيخ وجماعة من أصحابنا ، فإنّ الشيخ قال في المبسوط : الاعتكاف إن كان ندبا فإن شرط على ربّه أنّه متى عرض له عارض رجع فكان له الرجوع متى شاء ما لم يمض به يومان ، فإن مضى به يومان وجب الثالث ، وإن لم يشرط وجب عليه الإتمام بالدخول فيه ( 1 ) . وفي النهاية : من اعتكف ثلاثة أيام كان فيما زاد بالخيار إن شاء ازداد وإن شاء رجع ، فإن اعتكف بعد الثلاثة يومين وجب الثالث ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : من اعتكف يوما وإن لم يكن اشترط كان له أن يخرج ، وإن أقام

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل في حقيقة الاعتكاف وشروطه ج 1 ص 289 .
( 2 ) النهاية ونكتها : باب الاعتكاف ج 1 ص 416 .