تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

قوله رحمه الله : « وفي كفّارة النذر المعيّن قولان » . أقول : أحد القولين : إنّ كفّارة النذر مطلقا كفّارة يمين ، اختاره الصدوق في المقنع فإنّه قال فيه : فإن نذر أن يصوم كلّ سبت فليس له أن يتركه إلَّا من علَّة ، فإن أفطر من غير علَّة تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة مساكين ( 1 ) . والآخر : قول الشيخين : أنّ كفّارة خلف النذر كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان صوما كان أو غيره ( 2 ) . ونقل ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصلية وعن الصدوق قولا ثالثا : وهو أنّ النذر إن كان لصوم يوم فأفطر لزمه كفّارة من أفطر يوما من رمضان ، وإلَّا فكفّارة يمين ( 3 ) . وجعله المصنّف احتمالا بخطَّه حاشية على كتاب القواعد . قوله رحمه الله : « وهل يقبل الصوم التحمّل ؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك » . أقول : الأمر كما نقل عن ظاهر فتاوى علمائنا فإنّهم أطلقوا القول بأنّه يتحمّل عنها الكفّارة ، وفسّروا الكفّارة بالخصال المشتملة على الصوم . قوله رحمه الله : « لو جامع ثمّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفّارة ، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي » .

هامش
( 1 ) المقنع : باب الايمان والنذر والكفّارات ص 136 .
( 2 ) المقنعة : كتاب النذور والعهود ص 562 ، النهاية ونكتها : باب الكفارات ج 3 ص 66 .
( 3 ) السرائر : باب الكفّارات ج 1 ص 75 .