تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

القضاء ، لكنهما قيّدا النظر بشهوة . وسلَّار أوجب القضاء ( 1 ) ، ولم يقيّد النظر بالشهوة . وقال المرتضى : من استدعى الماء الدافق فعليه القضاء والكفّارة وإن كان بغير جماع ( 2 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 3 ) . والاحتمال الثاني - وهو عدم الإفساد - مذهب ابن إدريس ( 4 ) ، وظاهر كلام الشيخ في الخلاف حيث قال فيه : إذا كرّر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفّارة ( 5 ) ، ولم يذكر محلَّله ولا محرّمه . قوله رحمه الله : « وفي إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرّد إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حصول الابتلاع من غير قصد ، فلا يكون مفسدا كالأكل ناسيا . ومن مشاركتهما للمتمضمض للتبرّد في التفريط بالوضع في فيه المقضي إلى الابتلاع المفطر فيفسد صومه كالمتبرّد . قوله رحمه الله : « وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر » .

هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الصيام أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 98 .
( 2 ) الانتصار : مسائل الصوم ص 64 .
( 3 ) المهذّب : كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم . ج 1 ص 191 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصيام باب ما يجب على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 389 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصيام المسألة 50 ج 2 ص 198 .