حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السّلام ( 1 ) . وهذا الاحتمال مذهب السيد في الانتصار ( 2 ) ، ومذهب الشيخين ( 3 ) . قوله رحمه الله : « فيما يوجب الإفطار : وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته عليهم السّلام ، والارتماس على رأي » . أقول : يريد على خلاف في الكذب والارتماس ، وقد ذكرناه . قوله رحمه الله : « وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرّمة إشكال » . أقول : وجه الاشكال من حيث إنّه فعل محرّما فأنزل عقيبه وبسببه ، فكان كما لو استمنى بيده . ومن أصالة صحّة الصوم ، وعدم وجوب القضاء والكفّارة . واعلم أنّ الاحتمال الأوّل مذهب الشيخ في المبسوط ( 4 ) والمفيد ( 5 ) ، وأوجب عليه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 54 ما يفسد الصيام . ح 2 ج 4 ص 203 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 20 .
( 2 ) الانتصار : مسائل الصوم ص 62 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ص 344 ، النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ج 1 ص 394 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الصيام باب حكم الساهي والغالط في الصيام ص 359 .