تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

كتاب الصوم قوله رحمه الله : « والنذر المعيّن على رأي » أقول : يريد به أنّ نيّة القربة في النذر المعيّن كافية كرمضان ، وهو قول ابن إدريس ( 1 ) . وقال الشيخ في الجمل ( 2 ) ، والمبسوط ( 3 ) ، والخلاف ( 4 ) : لا بدّ فيه من نيّة التعيين . قوله رحمه الله : « ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق نظر » . أقول : هذا تفريع على ما اختاره من إجزاء نيّة القربة في النذر المعيّن ، وهو أنّه إذا نذر أن يصوم غدا قضاء عن رمضان هل يكفي فيه نيّة القربة من غير تعيين ؟ فيه وجهان :

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصوم باب حقيقة الصوم . ج 1 ص 370 .
( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الصوم ص 109 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر النيّة ج 1 ص 277 - 279 .
( 4 ) كتاب الصوم المسألة 4 ج 2 ص 164 .